السيد الگلپايگاني
656
القضاء والشهادات (1426هـ)
وكيف كان ، فلا ريب في ضعفه . قال المحقق قدّس سرّه : « ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، بل يقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين » . أقول : فالحاصل عدم صدق « البينة » على الشاهد الواحد مع اليمين ، وحينئذ لا يقع التعارض بينه وبين البينة مطلقاً ، بل يقضى بما قامت عليه البينة ولا يلتفت إلى الشاهد واليمين . الحكم بالقسمة يختص بمورد إمكانه قال المحقق : « وكلّ موضع قضينا فيه بالقسمة ، فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال دون ما يمتنع ، كما إذا تداعى رجلان زوجة » « 1 » . أقول : قد ذكرنا سابقاً : أن فصل الخصومة بالتنصيف يكون في كلّ مورد أمكن فيه ذلك ، قال في ( المسالك ) إن العبارة توهم اختصاص الحكم بما يقبل القسمة لكنه تجوز بها في إمكان الشركة ، ولو عبّر بها كان أولى « 2 » . ومن هنا قال في
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 112 . ( 2 ) مسالك الأفهام 14 : 92 .